مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
لا ينتخب الموظفون المتمرنون المشار اليهم في المقطع الاول من المادة الاولى أعلاه وانما يشتركون في انتخاب ممثلي السلك الذى يجرى تأهيلهم للترسيم فيه ان الموظفين المتمرنين الذين كانت لهم صفة الموظف المرسم يشاركون في الانتخابات دون أن ينتخبوا فى أسلاكهم الاصلية .
المادة ه : ان المسائل المتعلقة بوضعية موظف متمرن ترفع أمام اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك الذي قد ينتمي اليه