مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
لا يسوغ للموظفين المتمرنين بصفتهم هذه التمتع بالاوضاع الخاصة بالالحاق أو الاحالة على الاستيداع .
بيد أنهم يستفيدون في الحدود التي تسمح بها حالتهم الخاصة من الضمانات المنصوص عليها فى الامر المشار اليه أعلاه .