مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 19
ان طلاب مدارس التكوين المشار اليهم فى المقطع من المادة 1 أعلاه يمكنهم فيما يتعلق بالمسائل المشار اليها في المواد 95 و 10 من هذا المرسوم ضبط وضعهم طبقا للكيفيات الخصوصية التي يجرى تحديدها في النظام الداخلي لهذه المدارس بموجب القرار المشترك الذى يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى