مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 17
اذا حصل الانقطاع عن التمرين طبقا للاحكام الخاصة بالعطل خلال مدة تجاوز سنة واحدة ، جاز دعوة المعنى بعد التحاقه لاكمال مدة التمرين بتمامها من جديد .
واذا كان قد أذن له باكمال مدة التمرين دون المدة العادية وخارجا عن الحالة المنصوص عليها في المقطع 1 فلا يمكن أن تدخل مدة التمديد فى حساب الترقية المقبلة للمعني بالامر