الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 15
ان مجموع العطل المدفوعة أو غير المدفوعة الاجرة من أي نوع كانت الممنوحة للمتمرنين علاوة على العطلة السنوية لا يجوز حسابها كمدة منقضية في التمرين ان المدد التي يقضيها المتمرن في عطلة مدفوعة الاجرة تدخل في حساب الخدمات القابلة التطبيق فيما يخص الترقية والقابلة للتثبيت برسم نظام معاشات الموظفين . بيد أن هذه الاحكام لا تطبق على الموظفين المتمرنين المشار اليهم في المقطع من المادة 1 أعلاه اذا لم تكن لهم صفة الموظف ولم يكونوا موضوع أبعاد