الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 14
يجوز احالة الموظف المتمرن على عطلة بدون أجرة لمدة أقصاها سنة واحدة اذا كان لا يتمتع بصفة الموظف المرسم في سلك آخر وكان فى الحالة التي لا يستطيع فيها العودة لوظيفته المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 39 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وكذا الفقرة 2 من المادة 10 اعلاه .
يصدر قرار الاحالة على العطلة بدون أجرة وقرار تجديده بعد أخذ رأى اللجنة الطبية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 أو 9 حسب الحالة الواردة في المرسوم رقم 66-135- المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 1966 والمتعلق بالعطل