مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 13
يسوغ للموظفات المتمرنات باستثناء من نص عليهن في الفقرة 2 من المادة 1 أعلاه الحصول على عطلة بدون أجرة لتربية طفل دون الخمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجات متوالية ضمن الشروط المذكورة في المقطع 1 من المادة 14 أدناه