مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 12
يسوغ للموظفين المتمرنين الحصول على عطلة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 13 و 14 أدناه بعد انقضاء ستة أشهر على خدمتهم الفعلية