مرسوم رقم 66-151
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 151 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 577
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — العطل والضمان الاجتماعي
المادة 11
يستفيد الموظفون المتمرنون من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالموظفين المرسمين ، ماعدا من يكون منهم فى عطلة غير مدفوعة الاجرة ومع مراعاة أحكام هذا المرسوم والشروط الاجتماعي الخاص الخصوصية المتعلقة بالمنح النقدية لنظام الضمان بالموظفين فيما يخص تعويض الوفاة وتأمين العجز .