الفصل الثاني — جدول الترقية
المادة 4
يعد جدول الترقية المقرر فى المادة 35 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كل سنة من قبل الادارة ويحال على اللجنة المتساوية الاعضاء والمختصة للبت فيه ، فيتعين على السلطة التي لها حق التعيين ان تقفل الجدول المذكور لغاية 15 ديسمبر من السنة الواردة التي تم تحضيره بعنوانها وينتهى العمل به عند انقضاء السنة التي وضع من أجلها المادة ه : تباشر ، لأعداد جدول الترقية ، دراسة مدققة للقيمة المهنية للموظفين المعنيين مع الاخذ بعين الاعتبار بصفة رئيسية للنقط المخصصة لهؤلاء وذلك تطبيقا للمادة الاولى المشار اليها أعلاه وللمقترحات المعللة والموضوعة من رؤساء المصالح ويجوز للجنة المتساوية الاعضاء أن تطلب الاستماع الى المعنيين أما الموظفون الذين لهم نفس رتبة الاستحقاق فيرجح منهم لدى فترة الترقية من له أكبر أقدمية في السلك