مرسوم رقم 66-149
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-149 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق باعطاء النقط وطرق الترقية . 575
الفصل الاول — اعطاء النقط
المادة 3
يبلغ رئيس المصلحة النقط المرقمة الى الموظف المعنى الذي يجوز له أن يقدم ملاحظاته أو يطلب توضيحات تستطيع اللجنة المتساوية الاعضاء طلب اعادة النظر في النقط المرقمة .