الفصل الاول — اعطاء النقط
المادة 2
توضع لكل موظف بطاقة سنوية للنقط تتضمن تقدير مؤهلاته ومعارفه المهنية وأسلوبه في العمل . ويفيد هذا التقدير وكذا النقط المرقمة في ترتيب الموظف وحساب 576 الجريدة الرسمية مدد ترقيته فى الدرجات المقررة فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 17 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وتدل علاوة على ذلك على مقدرة المعنى بالامر فيما اذا كان يستطيع ممارسة الوظيفة المطابقة للسلك الاعلى .