مرسوم رقم 66-148
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 148 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية الاربعاء الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية 575
المادة 3
ان لم تتوفر في المعنى بالامر شروط الاقدمية المطلوبة لقبول تقاعده يمكن حينئذ الشطب عليه من سلكه الاصلى وتوظيفه مباشرة فى سلك أدنى بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة للقانون الخاص بالسلك الجديد ويوضع في درجة تتضمن رقما استدلاليا يساوى الذى كان حائزا عليه في سلكه الاصلى أو أقل منه مباشرة