مرسوم رقم 66-147
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
المادة 6
ان مدة الخدمة المأخوذة بعد اعادة انشاء المهنة وعند الاقتضاء اصلاح أقدمية الاشخاص المشار اليهم في المادة اعلاه تؤخذ على الحساب لفتح والتصفية حقوق المعاش او التقاعد وذلك لتعويض الضرر الملحق وان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقين لمدة الخدمة تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التي ينتمون اليها