مرسوم رقم 66-147
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
المادة 3
ان الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة يعادون الى وظائفهم ابتداء من تاريخ تركهم وظيفتهم وذلك الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 على أساس اعادة انشاء مهنة بأسرع طرق الترقية