مرسوم رقم 66-146
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573
الباب الثاني — تثبيت مدة المساهمة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 9
ان تدابير الترتيب الصادرة طبقا لاحكام هذا الباب تعتمدها السلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الاعضاء . ويجرى ذلك الترتيب وفقا لنسق الترقية الاعجل ولا يترتب على ذلك أي أثر مالي رجعي لا يجوز اعادة ترتيب المستفيدين من أحكام هذا الباب في رتبة أعلى برسم الزيادات من أجل المساهمة في كفاح التحرير الوطني الا بعد استيفاء الشروط المطلوبة للتعيين في هذه الرتبة .