مرسوم رقم 66-146
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573
الباب الثاني — تثبيت مدة المساهمة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 8
ان المدة المنقضية في المساهمة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني يؤخذ بها في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية لمدة مضاعفة لصالح أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني .
ويترتب على المعنيين اثبات صفتهم بتقديمهم البطاقة الشخصية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه •