الباب الاول — التعيين في الوظائف المحتفظ بها
المادة 4
تطبق الشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الهيئات على التعيينات في الوظائف المحتفظ بها .
غير انه يسوغ اجراء هذه التعيينات مع مخالفة شروط السن والشهادات على أساس اختيار بطريق المسابقة في امتحانات او اختبارات مهنية خاصة ببعض الوظائف أو عدة وظائف مشتركة أما الحد الاقصى للتعيين في الوظائف المحتفظ بها فانه يمد لمدة معادلة للوقت الذي كانت فيه الاوضاع المنصوص عليها في هذه المادة تشكل بالنسبة لطلاب الوظائف عذرا مبررا . 574 الجريدة الرسمية المادة ه : يجرى ترتيب المترشحين في مختلف الوظائف التي تلائم ميولهم وذلك على أساس نتائج الاختبارات المختارة المشار اليها في المادة السابقة التي تقررها لجنة من أعضاء محلفين يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين