الباب الاول — التعيين في الوظائف المحتفظ بها
المادة 3
تقوم الادارات التي تحتفظ بالوظائف في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من شهر يناير من كل سنة با اعلام الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عن : 1 الوظائف التابعة للميزانية فى اول يناير لكل وظيفة محتفظ بها ، 2 - عدد المراكز المشغلة لكل وظيفة ولا سيما عدد المراكز التي يشغلها المنتفعون من الوظائف المحتفظ بها تقوم لجنة يجرى تأليفها بموجب قرار مشترك يصدره الوزراء المكلفون بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين بمراقبة الوظائف الشاغرة ويحدد سنويا عدد الوظائف المحتفظ بها والواجب شغلها وذلك تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية