الباب الاول — التعيين في الوظائف المحتفظ بها
المادة 2
يحتفظ للاشخاص الذين يثبتون تابعيتهم لأحد الاصناف المنصوص عليها في المادة السابقة بالوظائف لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك لحين تاريخ يحدد بمرسوم .
ان الجدول الخاص بالوظائف التي يمكن منحها سواء في الادارات العمومية أو فى المؤسسات والهيئات العمومية يجرى تحديده بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزراء المكلفين بالوظيفة العمومية والمالية وقدماء المجاهدين .