الباب الثاني — تثبيت مدة المساهمة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 10
ان المدة المعتبرة بعد انقضاء المهنة والزيادة الخاصة بالاقدمية تحسب لفتح وتصفية الحقوق المتعلقة بالمعاش او التقاعد أما بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني ، ومنظمة جبهة التحرير الوطني الذين قد سبق لهم ان اعتقلوا ، أو وضعوا تحت الاقامة الجبرية ، فمان المساهمة الخاصة بالتقاعد المترتبة على عاتق رب العمل والمساهمة المقتطعة من راتب الموظف المطابقتين لمدة الاعتقال او الاقامة الجبرية تكون على عاتق الدولة او الجماعة المحلية او المؤسسة العمومية التي ينتسبون اليها