المادة 2
تفتح المسابقات والامتحانات التي تخول مباشرة أو عن طريق المدارس التكوينية المتخصصة ، ممارسة الوظائف التي تسرى عليها احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني بعد اخذ رأي الوزير المكلف بالمالية تحدد بصفة خاصة القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ما يلي :
1 ) تعيين الوظيفة التي تفتح المسابقات أو الامتحانات من اجل الدخول اليها ،
2 ) التاريخ المحقق لاجراء المسابقة أو الامتحان ،
3) الشروط المفروضة فيما يخص السن والشهادة ،
4 ) العدد الاجمالي للاماكن المعروضة ، وعند اللزوم ، توزيعها في نطاق تطبيق الاحكام التشريعية او التنظيمية وخاصة المتعلقة منها بالوظائف المخصصة ،
ه ) تكوين ملف المترشح بكيفية مفصلة ،
6) تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيل ، والعنوان المحدد الذي توجه اليه الملفات ، ) نوع الاختبارات المفروضة على المترشحين ( المواد المدد، العوامل ، النقط المعتبرة في الرسوب ) ، ) التشكيل النظامي للجنة الامتحان ،
9 ) كل الاحكام المتعلقة بتعيين المترشحين المقبولين وتخصيصهم ،
10 ) البرنامج المفصل للامتحان او للمسابقة ، والذي يجب الحاقه بالقرار المشار اليه أعلاه