الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 7
تؤسس لجنة طبية مركزية تضم أربعة أقسام يشتمل كل قسم منها على ثلاثة أعضاء تكلف بالمسائل الخاصة بمرض السل او الامراض العقلية او الاصابات بالسرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة سنتين من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين لكل عضو نائب ويجوز تجديد مدة مأمورية الاعضاء عند انتهائها ، كما يجوز انهاؤها قبل انقضاء المدة المنصوص عليها ، سواء بطلب المعني أو بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ويعين الوزير المكلف بالصحة العمومية رئيس اللجنة الطبية المركزية ورئيس كل من الاقسام المذكورة .
وتقوم مصالح وزارة الصحة العمومية بكتابة اللجنة والكتابات الخاصة بالاقسام .
يسوغ دعوة اللجنة بناء على طلب الوزير المعنى لابداء رأيها في قضايا العطل الطويلة الأمد الخاصة بالحالات المختلف عليها 572 الجريدة الرسمية التي يجرى عليها الفحص من قبل اللجان الطبية العمالية وتجرى مشاورتها اجباريا في جميع الحالات التي يطلب فيها موظف الاستفادة من احكام نهاية المقطع الثلث من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، وفى الحالات الخصوصية المذكورة في القرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل