الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 6
يسوغ دعوة اللجان الطبية لبيان رأيها للسلطات المختصة ضمن الشروط المحددة بهذا المرسوم على طلبات العطل المرضية والعطل الطويلة الامد وتجديدها وأصل المرض الداعي لها وعلى عودة الموظفين بعد العطل الطويلة الامد وعلى اللياقة البدنية للمترشحين للوظائف العمومية ويجوز الاستعانة عند اللزوم بخبراء آخرين يجب اختيارهم حسب أهليتهم من قائمة الاطباء المحلفين الجارى اعدادها وفقا لاحكام المادة الواردة فيما بعد ، ويجوز للخبراء ابداء رأيهم كتابة أو يجتمعون مع اللجنة على وجه الاستشارة .
تختص كل لجنة طبية عمالية بمجموع الموظفين والموظفين المتمرنين الذين يمارسون وظائفهم في العمالة المعنية