الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 3
يسوغ تحديد الامراض والاصابات غير المنصوص عليها فى المادة الاولى اعلاه وغير المتناسبة مع القبول في بعض الوظائف او مجموعات الوظائف التابعة لوزارة واحدة أو لعدة وزارات وكذا لأصناف الوظائف التي تستلزم فحصا طبيا نفسانيا تقنيا خاصا بلياقة المرشح وذلك بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزراء المعنيون