الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 2
يقدر الطبيب المقبول في امراض السرطان او التهاب النخاع السنجابي ( الشلل ) أو المرض العقلي بالوسائل التي يراها ناجعة وضمن الشروط المحددة بالقرار المنصوص عليه فى المادة 28 من المرسوم رقم 66-135 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالعطل ، اذا كان المعني مصابا او غير مصاب بمرض السرطان او بمرض عقلي أو بالتهاب فى النخاع السنجابي او اذا كان قد أصيب بأحد تلك الامراض فيجوز اعتباره انه قد شفي نهائيا .
تحدد كيفيات الفحص الذى يجريه طبيب الامراض الصدرية بقرار مشترك يصدره الوزيران المختصان المكلفان بالوظيفة العمومية والصحة العمومية .
واذا نازع المعني في النتائج المقررة من قبل طبيب الطب العام أو الاطباء الاختصاصيين المقبولين ، جاز له عرض حالته على اللجنة الطبية العمالية التي يتبعها مقر سكناه ويسوغ للمعنى ان يطلب من اللجنة المذكورة الاستماع الى طبيب يختاره .