مرسوم رقم 66-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 13
يسوغ احداث لجان طبية خصوصية بموجب قرار مشترك يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المعني وذلك لتلبية الحاجيات الخاصة ببعض الادارات