مرسوم رقم 66-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 12
لا يحول تدخل اللجان الطبية دون مشورة اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها فى المادة 13 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية