مرسوم رقم 66-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 11
ان الاطباء المقبولين المدعوين بموجب هذا المرسوم لفحص موظفين او مترشحين لوظائف عمومية ممن يعالجونهم كأطباء معالجين ، ملزمون بالتنحي عن فحصهم لا يطبق هذا النص على أطباء المصحات ومستشفيات الامراض العقلية العمومية ومراكز مقاومة السرطان والمستشفيات العمومية فيما يتعلق بالمرضى الذين يعالجونهم في هذه المؤسسات .