مرسوم رقم 66-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
الباب الاول — شروط اللياقة البدنية للقبول فى الوظائف العمومية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571
المادة 10
يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية كل في نطاق دائرته قبول الاطباء والاختصاصيين المقبولين المختارين من بين الاطباء والاختصاصيين الذين يمارسون وظائفهم في بلد موطنهم وذلك بالنسبة للموظفين العاملين فى الخارج .