مرسوم رقم 66-140
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66 140 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالوظائف العليا 567
المادة 6
ان الاشخاص المعينين فى وظيفة عليا والموجودين على هذه الوضعية يستفيدون من حيث العطل بأحكام الفقرات ا و 2 و 4 و 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .