المادة 4
يبقى الموظفون المعينون فى وظيفة عليا منتمين الى هيئتهم الاصلية ، ويحتفظون فيها بحقوقهم في الترقية والتقاعد المادة ه : يعاد الموظفون المعينون فى وظيفة عليا عندما تنتهى مهامهم فيها الى هيئتهم الاصلية ولو كان ذلك زيادة عن مخصصات الميزانية وتكون لهم الاولوية فى تعيينهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم في الوظيفة العليا وتلغى الزيادات عن مخصصات الميزانية المحدثة كما ذكر بمجرد حصول أول شغور .
ينقل الموظفون المشار اليهم أو يلحقون بناء على طلبهم الى وظيفة شاغرة في ادارة أخرى .