مرسوم رقم 66-137
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-137 مؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم 560
الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 6
اذا وقعت اجراءات الترقية والتعيين المنصوص عليها في هذا الباب تطبيقا لاحكام المادتين 4 و 5 اعلاه بين أول الشهر والخامس عشر منه فيحدد بدء سريان هذه الاجراءات بأول الشهر . ويؤجل بدء سريانها الى الاول من الشهر الذي يلي في الحالات الاخرى