الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 3
يستفيد المعنى بالامر فى حالة الترقية الى سلك أو وظيفة تابعة لمجموعة أعلى مباشرة على التي كان مرتبا فيها سابقا ، من المرتب المطابق للدرج الثاني من وظيفته الجديدة وذلك اذا كان يستفيد قبل هذه الترقية من المرتب المطابق للدرج الاعلى من المجموعة التي كانت تنتمي اليها من قبل وظيفته القديمة .
واذا تم التعيين فى رتبة أو وظيفة تابعة للمجموعة السفلى فيترتب عنه الحق في مرتب مطابق للدرج الاعلى لتلك المجموعة واذا تم التعيين ضمن رتبة أو وظيفة تابعة لنفس المجموعة فيحتفظ المعنى بالامر بالمرتب المطابق لدرجه