الباب الثاني — تنظيم المهن
المادة 2
توزع المرتبات المتعلقة بالدرج الثاني والثالث | والرابع بقرار من السلطات التي لها حق التعيين بعد انقضاء | للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الارقام الاستدلالية الجديدة الاجمالية الحالية الجديدة 446 950 457 447 955 458 448 960 459 448 965 460 449 970 460 450 975 461 450 980 461 451 985 462 451 990 463 452 995 464 453 1000 465 454 خارج السلم 1 467 خارج السلم ج 493 454 ب 472 505 455 480 د 507 455 ب مكرر 481 ه 524 456 485 525 456 سنة فعلية لاستيفاء المرتب المطابق للدرج الاسفل مباشرة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-12 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة