الباب الاول — السلالم والاجور
المادة 2
تحدد المراسيم المتضمنة القوانين الاساسية الخاصة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، ترتيب أسلاك الموظفين في سلالم المرتبات المنشأة فى المادة السابقة السلالم من
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 78-12 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الرى في أول يوليو سنه 1977، الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه وذلك ضمن الشروط التاليه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام ب يمكن أن يدرج الاعوان الذين لم يستكملوا شروط | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الشهادات المنصوص عليها أعلاه اذا نجحوا فى اختبارات الامتحان المهني الذي ينظم بصفة مشتركة من قبل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير الرى واستصلاح الاراضي وحمايمة البيئة