الباب الثاني — العطل المرضية
المادة 9
لا يمكن ان يوافق على الاستفادة من أحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الا بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية المختصة التي تجتمع بصفتها لجنة للاعفاء ولهذا الغرض يضاف الى اللجنة الطبية العمالية :
رئيس مصلحة العمالة التي يرتبط بها المعنى او ممثله ، أمين الخزينة العامة أو ممثله ويجب أن يقدم الى اللجنة المشكلة حسبما ذكر آنفا كل الشهادات والتقارير والمعاينات التي من شأنها ان تبين اللجنة 556 الجريدة الرسمية تطور المرض او ظروف الحادث الذي يجب ان تكون مظاهره واثاره موضوع دراستها