مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 9
يسوغ للأعوان المتعاقدين فى غير الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 8 السابقة الحصول على عطلة دون راتب لا يمكن ان تجاوز فى أي حال ثلاثة أشهر واذا لم يلتحق العون بالوظيفة المعين فيها في نهاية تلك المدة ينهى عقده دون اخبار سابق ولا تعويض •