مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 6
يستفيد الاعوان المتعاقدون من عطلة مدفوعة الاجرة قدرها شهر واحد في تمام كل سنة ، ويجوز جمع عطلتين في حدود شهرين .