الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الاول — شروط التعيين
المادة 4
يجب على الاعوان المتعاقدين المعينين تطبيقا للمادة أعلاه عند توظيفهم لشغل مهام فى الادارة العامة أن يثبتوا حيازتهم لاحدى الاجازات أو الشهادات المبينة ادناه : .
المجموعة 1 : وظيفة متصرف مدنى أو وظيفة مماثلة :
شهادة الليسانس ، الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 الشهادة التحضيرية للفيزياء والكيمياء والبيولوجيا - ) В. C. P. (
- الشهادة التحضيرية للرياضيات العامة والفيزياء ) P. G. M. ( ب الشهادة التحضيرية للرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ( B C. P. . .M ) ،
- الشهادة التحضيرية للعلوم الفيزيائية والكيميائية والطبيعية (S.P.C.N) ، شهادة الدراسات الادبية العامة أو شهادة معادلة لها ، سهادة الدراسات القانونية للشمال الافريقي ،
- شهادة الدخول للسنة الثانية لمعهد الدراسات السياسية ، دبلوم في الدراسات العليا الاسلامية الجموعة 2 : وظيفة ملحق في الادارة المركزية أو وظيفة مماثلة :
بكالوريا للتعليم الثانوى ،
- بروفي العالي ، شهادة الاهلية في الحقوق المجموعة 3 : وظيفة كاتب اداري او وظيفة مماثلة :
بكالوريا للتعليم الثانوى ، الجزء الاول ، دبلوم انهاء الدروس الثانوية للتعليم الاسلامي الافرنسي الجزء الاول ، البروفي الابتدائي ، البروفى الخاص بدروس الحلقة الاولى ، بر وفي التعليم العام .
ويقرر عند الحاجة تحديد شروط الشهادات والدبلوم المطلوب للدخول في بعض الوظائف التي تقتضى الاختصاص التقنى الخاص وذلك بموجب قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى الفصل الثاني.
نظام الاجور المادة . : يتقاضى الاعوان المتعاقدون أجرة محسوبة ضمن الشروط المحددة بالقرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية