الباب الاول — العطل السنوية والاستثنائية
المادة 4
يجوز ان تمنح للموظفين العطل الاستثنائية المنصوص عليها فى المقطع ه ) من الفقرة الخامسة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، عند ما يثبتون حصول أسباب خطيرة واستثنائية ضمن الشروط التالية :
1) وفاة أحد الزوجين ، أو أحد أصول الموظف أو أحد فروعه أو أحد اخوته أو احدى اخواته : 3 أيام .
2 ) ولادة أحد أبناء الموظف : 3 ايام ، 020 ) زواج الموظف : 5 أيام ، ) المشاركة في امتحان أو مسابقة مهنية وذلك عن المدة | اللازمة لسير اختباراتهما ، وعند الاقتضاء عن التنقلات التي تستلزمها هذه الاختبارات دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشرة أيام ،
ه ) وعند حدوث ظروف استثنائية او خطيرة لا تندرج في احدى الحالات المعددة أعلاه تكون المدة 3 أيام .
المادة ه : تحدد بموجب قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالوظيفة العمومية وبالشبيبة والرياضة شروط منح العطلة الاستثنائية المنصوص عليها في المقطع د من الفقرة 5 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، للموظفين المعينين لتمثيل الجزائر فى المباريات الرياضية الدولية