مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 29
تلقى على عاتق الادارة المعنية جميع الاتعاب وغيرها من النفقات الطبية الناتجة عن الفحوص المنصوص عليها في هذا المرسوم ، وعند الاقتضاء نفقات نقل المريض الذي أجرى عليه الفحص من أجل منحه عطلة طويلة الأمد أما تعريفات اتعاب الاطباء المحلفين والاطباء المقبولين ، والتعويضات الممنوحة لأعضاء اللجان الطبية فتحدد بقرار مشترك من الوزراء المكلفين تباعا بالمالية والوظيفة العمومية ، وبالصحة العمومية