الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 28
يحدد وزير الصحة العمومية بقرار :
- الفحوص الخاصة بمعالجة الامراض بالاشعة والفحوص الخاصة بالجراثيم وبالتشريح وبالامراض وعللها وأحوالها أو بالبيولوجيا التي يمكن أن تكون مطلوبة سواء قبل تعيين الموظف وسواء لتأييد تشخيص المرض في حال طلب العطلة الطويلة الامد ، وكذا الاوراق الثبوتية التي يمكن أن تكون مطلوبة في بعض الحالات ، مخابر التشريح المرضي المختصة باجراء الفحوص التي يمكن أن يطلبها عند الاقتضاء الاطباء المقبولون للأمراض السرطانية ، الشروط الطبية التي يجب توفرها ليمكن للمرضى الاستفادة من عطل طويلة الامد ، كيفيات المراقبة المنصوص عليها في المادتين 16 و 24 أعلاه ، كيفيات الفحص المنصوص عليه من أجل اعادة الموظف بعد عطلة طويلة الامد ، وكذا الشروط الطبية المطلوب توفرها ليمكن تقرير اعادة الموظف