الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 27
تستفيد الموظفات من عطلة مدفوعة الاجرة عن الولادة والرضاعة ، وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج أو طبيب محلف تحدد التاريخ التقريبي للولادة تدوم عطلة الامومة شهرين ، وتبدأ قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ التقريبي للولادة ، على أقرب تقدير ، وقبل أسبوعين على أبعد تقدير .
واذا لم تكن المعنية عند انتهاء مدة شهرين في حالة تسمح لها باستئناف عملها ، فيحق لها أن تحصل على عطلة مرض ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم .