الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 26
اذا لم يعترف للموظف الذي يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بمقدرته على استئناف مهامه او اذا ما أضطر الموظف للتوقف عن مهامه بعد استئنافها وبعد استنفاد مجموع عطله فان الاحالة على الاستيداع المنصوص عليها في المادة 39 من الامر المشار اليه أعلاه ، وكذا تجديدها ضمن الشروط المحددة في المادة 48 من الامر المذكور تقرران بعد 558 الجريدة الرسمية أخذ رأى اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه وفي حالة ما اذا منحت العطلة السابقة طبقا للفقرة 3 الاخيرة من المادة 39 من الامر المذكور فتجتمع اللجنة الطبية وهي مشكلة حسبما تنص عليه المادة 9 أعلاه ويمكن للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره .