مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 25
ان الاحالة على الاستيداع التي تنظمها المادة من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وكذا تجديدها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 48 من نفس الامر تقرران بعد أخذ رأي اللجنة الطبية في عدم مقدرة الموظف على استئناف مهامه ويمكن لهذا الاخير أن يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى الطبيب الذي يختاره .