مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثاني — الاعوان الموقتون
المادة 24
يستفيد الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا الباب من حيث العطل والضمان الاجتماعي من الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 12 أعلاه