مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 24
يجب على كل موظف يكون قد استفاد من عطلة طويلة الامد خلال مدة تمنحها له اللجنة الطبية أن يتقدم لفحوص المراقبة ضمن الشروط المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 28 أدناه وان الرفض المتكرر دون سبب قانوني للتقدم الى المراقبة المنصوص عليها في المقطع الاول يمكن أن يستتبع في حالة الانتكاس الحرمان من الاستفادة من العطلة الطويلة الامد