مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 23
عندما يوقف موظف عطلته ويستأنف عمله قبل أن يكون قد استفاد من مجموع العطل المنصوص عليها حسب الاحوال فى المقطعين الاول أو الثانى من المادة 10 أعلاه ويكون في حالة تخوله الاستفادة من جديد من أحكام هذه المادة فيجوز أن تمنح له عطل من جديد ، وتضاف هذه الى العطل السابقة دون ان يتجاوز المجموع الحدود المبينة في الفقرة من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه