مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثاني — الاعوان الموقتون
المادة 21
ان الموظفين المعينين تطبيقا للمادة السابقة يجرى تعيينهم فى الوظائف التابعة للميزانية كمستشارين تقنيين أو مكلفين بمهمة بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن الكيفيات نفسها